كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
الثاني واو أصلا، كقولك: واللَّه اللَّه، وكقول: واللَّه الرحمن، فهو يمين واحدة اتفاقًا) (¬1).
• مستند الإجماع: أنه لم يذكر حرف العطف، والثاني يصلح صفة للأول، فعلم أنه أراد به الصفة فيكون حالفًا بذات موصوف، لا باسم الذات على حدة وباسم الصفة على حدة والمتفق نحو أن يقول اللَّه واللَّه ما فعلت كذا، لأن الثاني لا يصلح نعتًا للأول ويصلح تكريرًا وتأكيدًا له فيكون يمينًا واحدة إلا أن ينوي به يمينين (¬2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5)، وابن حزم (¬6).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن تكرار صفات وأسماء اللَّه في القسم يمين واحد وذلك لعدم وجود المخالف.
[231/ 6]: تقديم كفارة الظهار على الوطء
• المراد بالمسألة: من ظاهر (¬7) زوجته، فيجب عليه أن يكفر قبل أن
¬__________
(¬1) حاشية رد المحتار على الدر المختار (3/ 471).
(¬2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 14).
(¬3) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 175)، المبسوط (16/ 116)، حاشية رد المختار على الدر المختار (3/ 475)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 161)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 2)، البداية (5/ 62)، تحفة الفقهاء (3/ 299).
(¬4) المجموع شرح المهذب (19/ 123)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (9/ 198)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 16).
(¬5) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 388).
(¬6) المحلى بالآثار (6/ 312).
(¬7) الظهار لغة: مصدر ظاهر يظاهر فهو مظاهر، إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، كما في الصحاح والمغرب. وفي الدرر: هو لغة مقابلة الظهر بالظهر؛ فإن الشخصين إذا كان بينهما عداوة يجعل كل منهما ظهره إلى ظهر الآخر، اهـ وشرعًا: =