كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

يطأها، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث وبعده وسواء كانت الكفارة صومًا أو غيره إلا في الظهار والحرام فعليه الكفارة قبل الحنث). الظهار والحرام شيء واحد وإنما عطف أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظين ولا خلاف بين العلماء فيما علمناه في وجوب تقديم كفارته على الوطء).
الماوردي (450 هـ) حيث قال: (أما وطء المظاهر قبل التكفير، فقد ذكرنا تحريمه بالنص والإجماع) (¬1).
الزركشي (794 هـ) في قال: (أنه في جميع هذه الصور لا يطأ حتى يكفر، وكذلك في كل موضع حكم بظهاره فيه، وهو إجماع) (¬2).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3 - 4].
• وجه الدلالة: أن قوله {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 4] دليل على وجوب تقدم الكفارة، لأن المس في عرف الشرع عبارة عن الوطء (¬3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬4)، والمالكية (¬5)،
¬__________
= تشبيه المسلم زوجته أو ما يعبر به عنها أو جزءا شائعًا منها بمحرمة عليه تأبيدًا. انظر: اللباب في شرح الكتاب (1/ 455).
(¬1) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (13/ 363).
(¬2) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (5/ 481).
(¬3) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (13/ 363).
(¬4) بدائع الصنائع (3/ 370).
(¬5) المعونة للقاضي عبد الوهاب (2/ 895)، المدونة (2/ 304) الاستذكار (6/ 53)، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (5/ 422).

الصفحة 446