كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

قال: "لا نذر في غضب، وكفارته كفارة اليمين" (¬1). وما روي عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من حلف بالمشى أو الهدي أو جعل ماله في سبيل اللَّه أو في المساكين أو في رتاج الكعبة فكفارته كفارة اليمين" (¬2).
- أنه يمين يسمى بذلك ويسمى قائله حالفًا (¬3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن نذر اللجاج والغضب يمين لعدم وجود المخالف.

[233/ 6]: من حلف على شيء ثم حنث لزمته الكفارة
• المراد بالمسألة: أن الحالف إذا حلف أن يفعل شيء فلم يفعله، أو حلف أن لا يفعل شيء ففعله، وجبت عليه الكفارة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وأما الأيمان، فمنها ما يكفر بإجماع ومنها ما لا كفارة فيه بإجماع، ومنها ما اختلف في
¬__________
(¬1) مسند الإمام أحمد (5/ 598) الحديث رقم (19513)، سنن البيهقي الكبرى (14/ 536) كتاب الأيمان، باب من جعل فيه كفارة يمين، الحديث رقم (20505)، سنن النسائي الصغرى (7/ 35) كتاب الأيمان والنذور، باب كفارات النذر، الحديث رقم (3852).
(¬2) جامع المسانيد والمراسيل (7/ 200) الحديث رقم (21879).
(¬3) المغني (13/ 506).
(¬4) حاشية الطحطاوي على مراقي (1/ 378)، الهداية شرح بداية المبتدي (5/ 85).
(¬5) التاج والإكليل لمختصر خليل (4/ 490).
(¬6) المجموع شرح المهذب (18/ 389).
(¬7) القواعد النورانية الفقهية (1/ 315).

الصفحة 448