كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
الكفارة فيه فأما التي فيها الكفارة بإجماع من علماء المسلمين، فهي اليمين باللَّه على المستقبل من الأفعال، وهي تنقسم قسمين: أحدهما أن يحلف باللَّه ليفعلن ثم لا يفعل، والآخر أن يحلف أن لا يفعل في المستقبل أيضًا ثم يفعل) (¬1).
محمد بن نصر المروزي (294 هـ) حث قال: (بعد أن نقل قول سفيان الثوري في باب اليمين أن الأيمان أربعة: اثنين تكفران وهو أن يقول الرجل واللَّه لا أفعل فيفعل، أو يقول ليفعلن فلا يفعل قال (المروزي): أما اليمينان الأوليان فلا اختلاف فيهما بين العلماء أنه على ما قال) (¬2) (¬3).
ابن جرير الطبري (310 هـ) حيث قال: (وقد أجمع الجميع لا خلاف بينهم: أن اليمين التي تجب بالحنث فيها الكفارة، تلزم بالحنث في حلف مرة واحدة) (¬4).
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن من قال، واللَّه أو تاللَّه فحنث، أن عليه كفارة) (¬5). وقال أيضًا: (وأجمعوا أن من حلف باسم من أسماء اللَّه تعالى ثم حنث عليه كفارة) (¬6). في موضع ثالث: (من حلف باسم من أسماء اللَّه تعالى، فحنث، فعليه كفارة. . . ولا أعلم في ذلك خلافًا) (¬7).
ابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث قال: (ومن حلف بما ذكرنا أن لا يفعل أمر كذا، أو أن يفعل أمر كذا، فإن وقت وقتًا، غدا أو يوم كذا، أو
¬__________
(¬1) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (21/ 347).
(¬2) أي على ما قال سفيان الثوري من لزوم الكفارة إذا حنث.
(¬3) اختلاف العلماء (211).
(¬4) جامع البيان في تأويل القرآن (5/ 14).
(¬5) الإجماع (181) الإجماع رقم (604).
(¬6) الإجماع (181) الإجماع رقم (605).
(¬7) الإشراف (2/ 235).