كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
اليوم، أو في يوم يسميه، فإن مضى ذلك الوقت، ولم يفعل ما حلف أن يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه، أو فعل ما حلف أن لا يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه، فعليه كفارة اليمين، هذا ما لا خلاف فيه من أحد، وبه جاء القرآن والسنة) (¬1). وقال في موضع آخر: (من حنث بمخالفة ما حلف عليه، فقد وجبت عليه الكفارة بعد الحنث، لا خلاف في ذلك) (¬2).
عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال. (وأجمعوا على أن اليمين المنعقدة، هو أن يحلف على أمر في المستقبل، أن يفعله أو لا يفعله، فإذا حنث وجبت عليه الكفارة) (¬3). ابن رشد الحفيد (595 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن موجب الحنث هو المخالفة لما انعقدت عليه اليمين، وذلك إما بفعل ما حلف على ألا يفعله، وإما ترك ما حلف على فعله) (¬4).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (من حلف أن يفعل شيئا فلم يفعله، أو لا يفعل شيئًا ففعله، فعليس الكفارة، لا خلاف في هذا عند فقهاء الأمصار) (¬5). وقال في موضع آخر: (أجمع أهل العلم على أن من حلف باللَّه عز وجل فقال: واللَّه أو باللَّه أو تاللَّه، فحنث أن عليه الكفارة) (¬6).
بهاء الدين المقدسي (624 هـ) حيث قال: (فإن حلف أن لا يفعل شيئًا ففعله، فقد حنث ولزمته الكفارة، وكذلك إن حلف ليفعله في وقت فلم يفعله فيه، كقوله لأصومن غدًا فلم يصم حنث، ولزمته الكفارة، لا خلاف في هذا بين علماء الأمصار) (¬7).
¬__________
(¬1) المحلى بالآثار (6/ 283) وكذلك مراتب الإجماع (183)
(¬2) المحلى بالآثار (6/ 329).
(¬3) الإفصاح (2/ 262).
(¬4) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/ 482: 483).
(¬5) المغني (13/ 445).
(¬6) المغني (13/ 452).
(¬7) العدة شرح العمدة (461).