كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
أبو عباس القرطبي (656 هـ) حيث قال: (الكفارة واجبة على من حنث، ولا خلاف في ذلك) (¬1) أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) حيث قال: (وأجمع أهل العلم على أن من حلف فقال: واللَّه، أو باللَّه، أو تاللَّه، فحنث أن عليه كفارة) (¬2).
النووي (676 هـ) حيث قال: (من حلف على فعل شيء أو تركه، وكان الحنث خيرا من التمادي استحب له الحنث، وتلزمه الكفارة، وهذا متفق عليه) (¬3). ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (الحلف باللَّه، فهذه يمين منعقدة، ومكفرة بالكتاب والسنة والإجماع) (¬4). وقال في موضع آخر: (فاليمين باللَّه مكفرة باتفاق العلماء) (¬5).
الزركشي (794 هـ) حيث قال: (فلو حلف أن يفعل معصية فلم يفعلها فعليه الكفارة، وهذا قول العامة) (¬6). وقال في موضع آخر: (لا نزاع أن الحلف باللَّه عز وجل يمين مكفرة) (¬7).
بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (ومتى حنث في اليمين المنعقدة فعليه الكفارة بالنص وإجماع الأمة) (¬8). المرداوي (855 هـ) حيث قال: (أن تكون اليمين منعقدة، وهي اليمين التي يمكن فيها البر والحنث، وذلك: كالحلف على مستقبل ممكن، بلا نزاع في ذلك في الجملة) (¬9).
ابن النجار الفتوحي (972 هـ) حيث قال: وأما الإجماع فلا خلاف
¬__________
(¬1) المفهم (4/ 643).
(¬2) الجامع لأحكام القرآن الكريم (6/ 174).
(¬3) شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 91).
(¬4) مجموع الفتاوي (33/ 47).
(¬5) مجموع الفتاوي (35/ 324).
(¬6) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 65).
(¬7) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 76).
(¬8) البناية (6/ 4).
(¬9) الإنصاف (11/ 15).