كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (لا ينبغي لأحد أن يحلف بغير اللَّه، لا بهذه الأقسام ولا غيرها، وقد انعقد إجماع العلماء على أن من وجبت له يمين على آخر في حق قِبَلَهُ، أنه لا يحلف له إلا باللَّه، ولو حلف له بالنجم والسماء والطارق، وقال نويت رب ذلك، لم يكن له عندهم يمينًا) (¬1).
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (وقد أجمع العلماء على من وجبت له يمين على آخر في حق عليه أنه لا يحلف له إلا باللَّه فلو حلف له بغيره وقال نويت رب المحلوف به لم يكن ذلك يمينا) (¬2).
• مستند الإجماع: ما رواه ابن جرير عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن الزبير يقول: سمعني عمر رضي اللَّه تعالى عنه، أحلف بالكعبة فنهاني، وقال: لو تقدمت إليك لعاقبتك.
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5)، والحنابلة (¬6).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن الحلف بالمخلوق لا يعد يمنيًا وإن نوى رب المخلوق رب المخلوق وذلك لعدم وجود المخالف.
¬__________
(¬1) الاستذكار (5/ 203).
(¬2) فتح الباري شرح صحيح البخاري (13/ 378).
(¬3) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 346)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 457).
(¬4) المنتقى شرح الموطأ (5/ 146)، المدونة الكبرى (4/ 267)، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (4/ 327)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 463).
(¬5) الأم (6/ 134).
(¬6) الفروع (6/ 433).