كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ". أَوْ "أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي" (¬1).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها يستحب له الرجوع عنها وذلك لعدم وجود المخالف.
[238/ 6]: لا يحنث من حلف ألا يأكل رطبا فأكل تمرًا أو بلحًا
• المراد بالمسألة: أن من حلف لا يأكل رطبًا لم يحنث إذا أكل تمرًا أو بسرًا (¬6) أو بلحًا (¬7) أو كل ما لا يسمى رطبًا، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإذا حلف لا يأكل رطبًا لم يحنث إذا أكل تمرًا ولا بسرًا ولا بلحًا ولا سائر ما لا يسمى رطبًا وهذا مذهب الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافًا) (¬8).
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) المبسوط (16/ 120)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 463).
(¬3) حاشية العدوي على كفاية الطالب (2/ 451)، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (4/ 338)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 469).
(¬4) مختصر المزني في فروع الشافعية (1/ 354).
(¬5) الفروع (6/ 452).
(¬6) البسر: هو المرتبة الرابعة لثمرة النخل: أولها طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب، والخلال بكسر الخاء المعجمة جمع خلالة بالفتح، وقال ابن الأثير: هو البسر أول إدراكه، انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (21/ 167).
(¬7) البلح: هو أول ما يُرْطِبُ من البُسْر، واحدها بلَحة، ومنه حديث ابن الزبير: "ارجعوا فقد طاب البَلَح". انظر: كنز العمال (1/ 1953).
(¬8) المغني (13/ 621).