كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

الرجل؟ " قلن: بلى، قال: "فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ " قلن: بلى. قال: "فذلك من نقصان دينها" (¬1).
• وجه الدلالة: أن المرأة غير صالحة لتولي الولايات العامة ومنها القضاء، إذ هي ولاية تحتاج إلى عقل راجح متزن لا يتأثر بالعاطفة (¬2).
1 - ما رواه البخاري بسنده عن أبي بكرة قال: لما بلغ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" (¬3).
• وجه الدلالة: أن الحديث خبر في معنى النهي وكلمة "أمرهم" تشمل جميع أمور الأمة باعتبار أنها صيغة عامة، فيفيد الحديث النهي عن تولي المرأة شيئًا من الولايات إلا ما دل الدليل على استثنائه وهو الولايات الخاصة، وبما أن القضاء ولاية عامة، فإن الحديث يدل على تحريم تولية المرأة القضاء، وبطلان قضائها، لأنه خبر تضمن عدم فلاح من تولى امرأة أمورهم، وهو ضرر، والضرر يجب اجتنابه، فيجب اجتناب ما يؤدي إليه وهو تولية المرأة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (¬4).
• الموافقون على نقل الاتفاق: وافق على الحكم جمهور الفقهاء من المالكية (¬5)،
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (1/ 116)، كتاب الحيض، باب: ترك الحائض الصوم حديث رقم (298).
(¬2) تبصرة الحكام (1/ 21).
(¬3) أخرجه البخاري (4/ 1610)، كتاب الفتن، باب: كتاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى كسرى وقيصر حديث رقم (6686).
(¬4) السراج الوهاج (1/ 599)، الأحكام السلطانية (ص 60).
(¬5) تحفة الحكام (1/ 11)، والبهجة (1/ 103)، ومنح الجليل شرح مختصر خليل (4/ 138).

الصفحة 46