كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
• مستند الإجماع: أن من حلف لا يأكل رطبًا لم يحنث إذا أكل تمرًا ولا بسرًا ولا بلحًا ولا سائر ما لا يسمى رطبًا، لأنه لم يأكل المحلوف عليه (¬1).
أن مبنى الأيمان على العرف والعادة، وفي العرف الرطب غير التمر، فلا يحنث بأكله (¬2).
أنه لم يحنث لمفارقته لهما في الاسم والصفة. فلو حلف لا يأكل تمرًا، فأكل رطبًا أو بسرًا، لم يحنث لمفارقته لهما في الاسم والصفة (¬3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬4)، المالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7).Rصحة ما نقل من الإجماع على أنه لا يحنث من حلف لا يأكل رطبا فأكل تمرًا أو بلحًا وذلك لعدم وجود المخالف.
[239/ 6]: لا يحنث من حلف ألا يأكل فاكهة فأكل زبيبا أو تمرا أو حب الرمان
• المراد بالمسألة: أن من حلف لا يأكل فاكهة فإنه لا يحنث إذا أكل زبيبا أو تمرا أو حب الرمان، أو جميعهم، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث قال: (ولو حلف لا يأكل
¬__________
(¬1) كنز الدقائق (3/ 461).
(¬2) الجوهرة النيرة (4/ 87).
(¬3) المجموع شرح المهذب (19/ 158).
(¬4) البداية (5/ 111)، فتح القدير شرح البداية مع البداية (5/ 111).
(¬5) التاج والإكليل لمختصر خليل (4/ 455).
(¬6) الأم (7/ 134)، المجموع شرح المهذب (19/ 158)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (6/ 128).
(¬7) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 183)، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 415).