كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

فعلت كذا، أو فعلته بالإجماع) (¬1).
ابن حجر (974 هـ) حيث قال: (وَتَصِحُّ) الْيَمِينُ (عَلَى مَاضٍ) كَمَا فَعَلْت كَذَا أَوْ فَعَلْته إجْمَاعًا) (¬2).
• مستند الإجماع: أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جعلَ اليمينَ على المدَّعى عليه، ولا يجوزُ أن يُجعلَ اليمينُ عليه إلا وهو صادِقٌ، فدلَّ على أنه يجوزُ أن يحلِفَ على ما هو صادِقٌ فيه (¬3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7).Rصحة ما نقل من الإجماع على أنه لا كفارة على من حلف صادقا وذلك لعدم وجود المخالف.

[241/ 6]: من حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة فحنث فعليه كفارة واحدة
• المراد بالمسألة: من حلف يمينًا واحدة على أجناس مختلفة فقال: واللَّه لا أكلت، ولا شربت ولا لبست فحنث في الجميع فكفارة واحدة،
¬__________
(¬1) مغني المحتاج (4/ 411).
(¬2) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (4/ 421).
(¬3) المهذب للشيرازي (2/ 164)، وكذلك المجموع شرح المهذب (19/ 106).
(¬4) الهداية شرح بداية المبتدي (5/ 62)، البداية (10/ 514)، المبسوط (8/ 134)، بدائع الصنائع على ترتيب الشرائع (3/ 7) حاشية رد المحتار على الدر المختار (3/ 706).
(¬5) المقدمات لابن رشد (1/ 408)، القوانين الفقهية لابن جزي (182)، حاشية العدوي على حاشية الخرشي (3/ 426).
(¬6) التنبيه في الفقه الشافعي (1/ 265)، الحاوي في الفقه الشافعي (15/ 267)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 589).
(¬7) الإقناع (4/ 330)، الفروع لابن مفلح (6/ 307) شرح منتهى الإرادات (3/ 437)، الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدمة (11/ 181).

الصفحة 463