كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإذا حلف يمينًا واحدة على أجناس مختلفة فقال: واللَّه لا أكلت ولا شربت ولا لبست فحنث في الجميع فكفارة واحدة لا أعلم فيه خلافًا لأنَّ اليمين واحدة) (¬1).
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (إذا حلف يمينًا واحدة على أجناس مختلفة فقال: واللَّه لا أكلت ولا شربت ولا لبست فحنث في الجميع فكفارة واحدة لا أعلم فيه خلافًا) (¬2).
• مستند الإجماع: لأنَّ اليمين واحدة، ولذلك يجب أن تكون الكفارة واحدة، حيث لا يجوز تكفير يمين واحد أكثر من مرة (¬3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، والحنابلة (¬6).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف يمينًا واحدة على أجناس مختلفة فحنث فعليه كفارة واحدة لعدم وجود المخالف.
[242/ 6]: من حلف ألا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا فذاق شيئا من ذلك ولم يدخل حلقة فلا يحنث
• المراد بالمسألة: من حلف أن لا يأكل طعاما، ولا يشرب شرابا، فذاق شيئا من ذلك، ولم يدخل حلقه، فلا يحنث ولا كفارة عليه وقد نقل الإجماع على ذلك.
¬__________
(¬1) المغني (13/ 506).
(¬2) الشرح الكبير (11/ 203).
(¬3) المغني (13/ 506).
(¬4) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 175)، المبسوط (16/ 116)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (3/ 470).
(¬5) الاستذكار (5/ 198)، الذخيرة (4/ 17).
(¬6) كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات (2/ 463)، شرح منتهى الإرادات (3/ 499).