كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن من حلف أن لا يأكل طعاما، ولا يشرب شرابا، فذاق شيئا من ذلك، ولم يدخل حلقه، أنه لا يحنث) (¬1).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (وإن ذاق، ولم يبلعه، لم يحنث في قولهم جميعًا، لأنه ليس بأكل ولا شرب بدليل أن الصائم لا يفطر به) (¬2).
• مستند الإجماع: أن الأكل لا يتحقق إلا بدخول الطعام إلى الجوف، وإذا لم يدخل الحلق يعني أنه لم يدخل الجوف، فلا يحنث (¬3). ولأنه ليس بأكل ولا شرب بدليل أن الصائم لا يفطر به (¬4).
• الموافقون على نقل الإجماع: المالكية (¬5)، والحنابلة (¬6).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يأكل طعامًا ولا يشرب شرابًا فذاق شيئا من ذلك ولم دخل حلقه فلا يحنث وذلك لعدم وجود المخالف.
[243/ 6]: من حلف أيمانًا على أجناس فحنث في واحدة منها فعليه كفارة فإن أخرجها ثم حنث في الأخرى لزمته كفارة أخرى
• المراد بالمسألة: أن من قال واللَّه لا أكلت، واللَّه لا شربت، واللَّه لا لبست، واللَّه لا تزوجت، فإن حنث في واحدة لزمته كفارة، فإن أخرجها وحنث في أخرى لزمته كفارة أخرى، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن حلف أيمانًا على أجناس فقال واللَّه لا أكلت واللَّه لا شربت واللَّه لا لبست فحنث في
¬__________
(¬1) الإجماع لابن المنذر (157)، الإجماع رقم (674).
(¬2) المبدع شرح المقنع (9/ 315).
(¬3) المدونة الكبرى (3/ 129).
(¬4) المبدع شرح المقنع (9/ 315).
(¬5) المدونة الكبرى (3/ 129).
(¬6) الفروع (4/ 243).