كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
وحدة منها فعليه كفارة فإن أخرجها ثم حنث في يمين أخرى لزمته كفارة أخرى لا نعلم في هذا أيضًا خلافًا) (¬1).
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (وإن حلف أيمانًا على أجناس فقال واللَّه لا أكلت واللَّه لا شربت واللَّه لا لبست فحنث في وحدة منها فعليه كفارة فإن أخرجها ثم حنث في يمين أخرى لزمته كفارة أخرى لا نعلم في هذا خلافًا) (¬2).
• مستند الإجماع: لأن الحنث في الثانية تجب به الكفارة بعد أن كفر عن الأولى فأشبه ما لو وطئ في رمضان فكفر ثم وطئ مرة أخرى فإن حنث في الجميع قبل التكفير فعليه في كل يمين كفارة (¬3).
أنهن أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى فلم تتكفر إحداهما بكفارة الأخرى كما لو كفر عن إحداهما قبل الحنث في الأخرى وكالأيمان المختلفة الكفارة، وبهذا فارق الأيمان على شيء واحد فإنه متى حنث في إحداهما كان حانثًا في الأخرى، فإن كان الحنث واحدًا كانت الكفارة واحدة وهاهنا تعدد الحنث فتعددت الكفارات (¬4).
• الموافقون على نقل الإجماع: الحنفية (¬5)، والمالكية (¬6)، والحنابلة (¬7).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة عدد من العلماء، حيث يرون
¬__________
(¬1) المغني (13/ 506).
(¬2) الشرح الكبير (11/ 203).
(¬3) المغني (13/ 506)، شرح منتهى الإرادات (3/ 499)، كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات (2/ 463).
(¬4) المغني (13/ 506).
(¬5) بدائع الصنائع (3/ 19)، حاشية ابن عابدين (3/ 714).
(¬6) الاستذكار (5/ 198)، الذخيرة (4/ 17).
(¬7) كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات (2/ 463)، شرح منتهى الإرادات (3/ 499).