كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

أن كفارة واحدة تجزئ جميع الأيمان، وقد نقل ابن قدامة ذلك فقال: وقال أبو بكر: تجزئة كفارة واحدة ورواها ابن منصور عن أحمد، قال القاضي: وهي الصحيحة، وقال أبو بكر: ما نقله المروذي عن أحمد قول لأبي عبد اللَّه ومذهبه أن كفارة واحدة تجزئة وهو قول إسحاق (¬1).
• دليل هذا القول: القياس، حيث استند أصحاب هذا الرأي إلى القياس على الحدود: لأنها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس، وإن اختلفت محالها بأن يسرق من جماعة أو يزني بنساء (¬2).Rعدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن من حلف أيمانًا على أجناس فحنث في واحدة منها فعليه كفارة فإن أخرجها ثم حنث في الأخرى لزمته كفارة أخرى، وذلك لوجود الخلاف في المسألة.

[244/ 6]: من حلف بالكفر إن فعل كذا فلا تعتبر يمين ولا يكفر إن حنث
• المراد بالمسألة: أن من حلف فقال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم تنعقد يمينه، ولا يكفر بها، وعليه أن يستغفر اللَّه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف بالكفر والإسلام أنه لا يلزمه كفر ولا إسلام) (¬3).
ابن القيم (752 هـ) حيث قال: (وقد اتفق الناس على أنه لو قال: "إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني" فحنث أن لا يَكْفُر بذلك إن قَصَد اليمين، لأن قصد اليمين مَنَع من الكفر) (¬4).
¬__________
(¬1) المغني (13/ 506).
(¬2) المغني (13/ 506).
(¬3) مجموع الفتاوى (33/ 137).
(¬4) أعلام الموقعين (1/ 409).

الصفحة 467