كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
• مستند الإجماع: ما روي بُرَيْدة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من حلفَ أَنه بريءٌ من الإسلام فإن كانَ كاذِبًا فقد قالَ، وإن كانَ صادِقًا فلم يرجع إلى الإِسلامِ سَالِمًا" (¬1).
• وجه الدلالة: لأنه يمين بمحدث فلم ينعقد كاليمين بالمخلوقات (¬2).
أن قصد اليمين مَنَع من الكفر، فالحالف لم يقصد الإسلام أو الكفر أو البراء من اللَّه أو من الإسلام إنما قصد اليمين (¬3).
• الموافقون على نقل الإجماع: المالكية (¬4)، والشافعية (¬5)، والحنابلة (¬6).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف حيث يرون أن الحلف بالكفر يعد يمين، حيث قال الميداني: وإن قال إن فعلت كذا فأنا يهوديٌّ أو نصرانيٌّ أو كافرٌ فهو يمينٌ (¬7). حَتَّى إذَا حَنِثَ فِي ذَلِكَ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَكَذَا إذَا قَالَ هُوَ بَرِيءٌ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ مِنْ الْإِسْلَامِ إنْ فَعَلَ كَذَا فَهُوَ يَمِينٌ وَكَذَا إذَا قَالَ: هُوَ بَرِيءٌ مِنْ هَذِهِ الْقِبْلَةِ أَوْ مِنْ الصَّلَاةِ أَوْ مِنْ
¬__________
(¬1) مسند أحمد بن حنبل (6/ 488)، الحديث رقم (22624)، سنن أبو داود (9/ 85) كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام، الحديث رقم (3259).
(¬2) المهذب (2/ 165).
(¬3) أعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 409).
(¬4) الاستذكار (5/ 198)، الذخيرة (4/ 17).
(¬5) المجموع شرح المهذب (19/ 114)، المهذب (2/ 165)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (9/ 190)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 411)، فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (4/ 323)، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (4/ 315)، طرح التثريب في شرح التقريب (7/ 158).
(¬6) القواعد النورانية الفقهية (1/ 315).
(¬7) اللباب في علوم الكتاب (1/ 597).