كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

شَهْرِ رَمَضَانَ فَهُوَ يَمِينٌ (¬1).
• دليل هذا القول: القياس على الظهار، فإنها تجب الكفارة على المظاهر مع أن الظهار منكر من القول وزور كما قال اللَّه تعالى والحلف بهذه الأشياء منكر فتجب به الكفارة (¬2).Rعدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن من حلف بالكفر إن فعل كذا فلا يعد يمين ولا يكفر إن حنث لوجود الخلاف في المسألة.

[245/ 6]: يمين اللغو لا كفارة فيها
• المراد بالمسألة: أن الأيمان التي تجرى على اللسان بلا قصد مثل بلى واللَّه، لا واللَّه، لا كفارة فيه، لأن الحالف لم يعقد الأيمان عليها، وإنما هو سبق اللسان باليمين من غير قصد ولا اعتقاد، وقد نقل الإجماع في ذلك.
• من نقل الإجماع: محمد بن نصر المروزي (294 هـ) حيث قال: (فأما يمين اللغو الذي اتفق عامة العلماء على أنها لَغْو فهو قول الرجل: لا واللَّه، وبلى واللَّه، في حديثه وكلامه غير منعقدٍ لليمين ولا مُريدها) (¬3). نقل هذا الإجماع عنه أبو عبد اللَّه القرطبي بالمعنى واللفظ (¬4). ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وأما التي لا كفارة فيها بإجماع فاللغو) (¬5).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وممن قال لا كفارة في هذا: ابن عباس وأبو هريرة وأبو مالك وزرارة بن أوفى والحسن والنخعي ومالك وهو قول من قال: إنه من لغو اليمين ولا نعلم في هذا خلافًا) (¬6). . وقال
¬__________
(¬1) الجوهرة النيرة (4/ 211).
(¬2) فتح الباري شرح صحيح البخاري (13/ 385).
(¬3) اختلاف العلماء (212).
(¬4) الجامع لأحكام القرآن (6/ 285).
(¬5) التمهيد (21/ 247).
(¬6) المغني (13/ 506).

الصفحة 469