كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

والشافعية (¬1)، والحنابلة (¬2).
• الخلاف في المسألة:
• القول الأول: إن الذكورة ليست بشرط جواز ولا صحة فيجوز تولية المرأة للقضاء وإذا وليت لا يأثم موليها وتكون ولايتها صحيحة وأحكامها نافذة، وقد نسب هذا القول إلى ابن جرير الطبري (¬3)، وابن القاسم من المالكية (¬4)، وبه قال ابن حزم الظاهري (¬5).
• أدلة هذا القول: قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228].
• وجه الدلالة: أن الآية أفادت المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وهي مساواة عامة لم يرد عليها استثناء (¬6).
2 - الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يقم دليل المنع فكل من يصلح للفصل في الخصومة فإنها تصح ولايته للقضاء، والمرأة صالحة وقادرة على الفصل في الخصومة وليس بها مانع من ذلك وعليه فيصح توليتها
¬__________
(¬1) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 499)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 99)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (3/ 343)، حاشية البيجرمي على المنهاج (4/ 205).
(¬2) المغني (8/ 12)، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (7/ 517).
(¬3) قال ابن العربي: نُقل عن محمد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ولم يصح ذلك عنه. أحكام القرآن لابن العربي (3/ 482).
(¬4) ورد في مواهب الجليل: (روى ابن أبي مريم عن ابن القاسم جواز ولاية المرأة، قال ابن عرفة: قال ابن زرقون: أظنه فيما تجوز فيه شهادتها، قال ابن عبد السلام: لا حاجة لهذا التأويل لاحتمال أن يكون ابن القاسم قال كقول الحسن والطبري بإجازة ولايتها القضاء مطلقًا، قلتُ: الأظهر قول ابن زرقون). مواهب الجليل (6/ 87).
(¬5) المحلى (9/ 429).
(¬6) أحكام القرآن لابن العربي (3/ 482).

الصفحة 47