كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

المؤاخذة إيجاب الكفارة فقد نفاها في اللغو فلا تجب (¬1).
ما روي عن عَطَاءٍ، في اللَّغْوِ في الْيَمِينِ قال: "قالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ: هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ في بَيْتِهِ، كَلَّا وَاللَّه وَبَلَى وَاللَّه" (¬2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5)، والحنابلة (¬6)، وابن حزم (¬7).Rصحة ما نقل من الإجماع على عدم وجوب الكفارة في يمين اللغو وذلك لعدم وجود المخالف.

[246/ 6]: من حلف باسم من أسماء اللَّه التي لا يسمى بها سواه عَزَّ وَجَلَّ انعقدت أيمانه وعليه كفارة إن حنث
• المراد بالمسألة: أن من حلف باسم من أسماء اللَّه التي لا يسمى بها سواه عَزَّ وَجَلَّ، كالرحمن والرحيم والحي، أن يمينه ينعقد، وإن حنث في يمينه، فعليه كفارة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن من
¬__________
(¬1) المغني (13/ 506).
(¬2) سنن أبو داود (9/ 159) الحديث رقم (3319)، سنن البيهقي الكبرى (14/ 492) الحديث رقم (20366).
(¬3) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 22).
(¬4) الموطأ (3/ 63)، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (3/ 63)، المنتقى شرح الموطأ (5/ 122).
(¬5) الحاوي في الفقه الشافعي (15/ 253)، حاشية البيجوري (2/ 592).
(¬6) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 373)، منار السبيل في شرح الدليل (2/ 453)، شرح منتهى الإرادات (3/ 433)، كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات (2/ 640)، منار السبيل في شرح الدليل (2/ 435) كشاف القناع (4/ 334).
(¬7) المحلى بالآثار (6/ 281).

الصفحة 471