كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

حنث باسم من أسماء اللَّه تعالى، ثم حنث أن عليه الكفارة) (¬1) ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (اتفقوا أن من حلف من عبد أو حر ذكر أو أنثى باسم من أسماء اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ثم حنث. . . أن عليه الكفارة) (¬2).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (فالذي أجمع عليه أهل العلم في هذا الباب، هو أن من حلف باللَّه أو باسم من أسماء اللَّه. . . . فحنث فعليه كفارة يمين) (¬3).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن اليمين باللَّه تعالى منعقدة، وبجميع أسمائه الحسنى، كالرحمن والرحيم والحي وغيرها) (¬4).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (من حلف باسم من أسماء اللَّه تعلى فحنث، فعليه الكفارة، ولا نعلم في هذا خلافا إذا كان من أسماء اللَّه عز وجل التي لا يسمى بها سواه) (¬5).
أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) حيث قال: (من حلف باسم من أسماء اللَّه تعالى، فحنث، فعليه كفارة، وبه نقول ولا أعلم في ذلك خلافًا) (¬6).
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (من حلف باسم من أسماء اللَّه تعلى فحنث، فعليه الكفارة، ولا نعلم في هذا خلافا إذا كان من أسماء اللَّه عَزَّ وَجَلَّ التي لا يسمى بها سواه) (¬7).
• مستند الإجماع: لأن الاسم ينصرف معناه إلى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ فقط، فجاز أن يكون قسم (¬8).
¬__________
(¬1) الإجماع لابن المنذر (137).
(¬2) مراتب الإجماع (183).
(¬3) التمهيد (14/ 369).
(¬4) الإفصاح (2/ 320).
(¬5) المغني (13/ 589).
(¬6) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/ 201).
(¬7) الشرح الكبير (11/ 165).
(¬8) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 10).

الصفحة 472