كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4).Rصحة ما نقل من الإجماع على وجوب الكفارة على من حنث حلفه باسم من أسماء اللَّه عَزَّ وَجَلَّ الحسنى والتي لا يسمى بها سواه وذلك لعدم وجود المخال.
[247/ 6]: عدم انعقاد اليمين على ما لا يملكه الحالف
• المراد بالمسألة: إن قال الحالف إن عبد فلان حر، أو زوجة فلان طالق، إن دخلت الدار ثم دخلها لم يعتق العبد، ولم تطلق المرأة. وقد نقل نفي الخلاف في ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (فإن قال عبد فلان حر إن دخلت الدار ثم دخلها لم يعتق العبد بغير خلاف، لأنه لا يعتق بإعتاقه ناجزًا فلا يعتق بالتعليق أولى) (¬5).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (وإِذا قال: عبد فلان حر لأَفعلن، فليس بشيء) أي: فلغو، وكذا إِن علقه، لأَن تعليق الشيء بالشرط أثره أن يصير عند الشرط كالمطلق، وإذا كان المطلق لا يوجب شيئًا، فكذا المعلق، ولا يعتق العبد إِذا حنث بغير خلاف) (¬6).
¬__________
(¬1) شرح فتح القدير (5/ 67)، المبسوط (8/ 131)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 10)، حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (3/ 700).
(¬2) المدونة الكبرى (2/ 29)، المعونة للقاضي عبد الوهاب (1/ 630)، الاستذكار (5/ 181)، المقدمات لابن رشد (1/ 406)، القوانين الفقهية لابن جزي (181).
(¬3) مختصر المزني (381)، الحاوي الكبير للماوردي (15/ 255)، حلية العلماء للشاشي (2/ 980).
(¬4) شرح منتهى الإيرادات (3/ 437)، الفروع لابن مفلح (6/ 301).
(¬5) المغني (13/ 435).
(¬6) المبدع شرح المقنع (9/ 272).