كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 89].
• وجه الدلالة: أن هذا اليمين لم يعقد عليه العزم، ولم ينو الحالف فيه الكذب (¬1).
• الموافقون على نقل الإجماع: الحنابلة (¬2).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن الظن بصحة المحلوف عليه يسقط الإثم وان كان مخالفا وذلك لعدم وجود المخالف.

[249/ 6]: من حلف ألا يفعل ففعل ناسيًا فلا كفارة
• المراد بالمسألة: أن لو حلف رجل على أن يفعل أمرا أو حلف أن لا يفعل، ففعل الأول أو لم يفعل الثاني ناسيًا، فلا كفارة عليه في حنثه، وقد نقل بعض من العلماء الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (ومن حلف بما ذكرنا أن لا يفعل أمر كذا، أو أن يفعل أمر كذا، فإن وقت وقتًا، غدا أو يوم كذا، أو اليوم، أو في يوم يسميه، فإن مضى ذلك الوقت، ولم يفعل ما حلف أن يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه، أو فعل ما حلف أن لا يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه، فعليه كفارة اليمين، هذا ما لا خلاف فيه من أحد،
¬__________
(¬1) منهاج السنة (5/ 90).
(¬2) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (7/ 470)، المغني (451)، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 374)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 76)، الإنصاف (11/ 48).

الصفحة 475