كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

وبه جاء القرآن والسنة) (¬1).
• مستند الإجماع: قول اللَّه تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: 5].
• وجه الدلالة: عموم قوله تعالى (¬2) {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: 5]. والناسي لا يتعمد قلبه فعل أو ترك المحلوف عليه.
- ما روي عن ابنِ عباس أَنَّ رسولَ اللَّه قال: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ والنِّسيانَ، وما استُكْرِهُوا عليهِ" (¬3).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق علي الحكم الأحناف (¬4)، والمالكية (¬5)، ورواية عند الشافعية (¬6)، ورواية عند الحنابلة (¬7).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية في رواية (¬8)، والحنابلة في رواية (¬9)، حيث يرون أن الكفارة تجب حتى مع النسيان،
¬__________
(¬1) المحلى بالآثار (6/ 283)، وكذلك مراتب الإجماع (183).
(¬2) شرح الزركشي (7/ 67).
(¬3) أخرجه ابن حبان في صحيحه (6/ 374)، باب فضل الأمة، الحديث رقم (7105)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 471) كتاب الإقرار، باب من لا يجوز إقراره الحديث رقم (11539) عند عبد اللَّه بن عمر. وابن ماجه في سننه (1/ 659) كتاب النكاح، باب طلاق المكره والناسي، الحديث رقم (2101) عن أبي ذر الغفاري.
(¬4) المبسوط (8/ 131)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 10).
(¬5) المدونة الكبرى (2/ 29)، الاستذكار (5/ 181)، المقدمات لابن رشد (1/ 406).
(¬6) حاشية البيجوري (2/ 587)، الحاوي الكبير للماوردي (15/ 255)، حلية العلماء للشاشي (2/ 980).
(¬7) شرح الزركشي (7/ 67)، منار السبيل (2/ 436).
(¬8) الحاوي الكبير للماوردي (15/ 255).
(¬9) الفروع لابن مفلح (6/ 301).

الصفحة 476