كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

يمين (¬1).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬2)، والحنابلة (¬3).Rصحة ما نقل من الإجماع على وجوب الكافرة بمجرد الحنث سواء كانت اليمين على طاعة أو معصية أو مباح وذلك لعدم وجود المخالف.

[251/ 6]: لا تنعقد اليمين بصيغة الحلف
• المراد بالمسألة: أن الحالف لو قال بدل أقسمت حلفت لم تنعقد اليمين اتفاقًا، إلا إن نوى اليمين أو قصد الإِخبار بأنه سبق منه حلف، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (لو قال بدل أقسمت حلفت لم تنعقد اتفاقًا إلا إن نوى اليمين أو قصد الإِخبار بأنه سبق منه حلف) (¬4).
• مستند الإجماع: أن الحالف إن قال: أقسمت باللَّه، فإن كان يعني: حلفت قديمًا باللَّه، فليست بيمين حادثة، وإنما هو خبر عن يمين ماضية، وإن أراد بها، يمينًا فهي يمين، وإن قال: أقسم باللَّه، فإن أراد بها إيقاع يميق فهي يمين، وإن أراد بها موعدًا أنه سيقسم باللَّه فليست بيمين، وإنما ذلك كقوله: سأحلف أو سوف أحلف (¬5).
¬__________
(¬1) المبسوط (7/ 24).
(¬2) المبسوط (7/ 24)، اللباب في شرح الكتاب (1/ 597).
(¬3) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 68).
(¬4) فتح البارى شرح صحيح البخاري (13/ 392).
(¬5) الأم (7/ 107: 108)، مختصر المزني في فروع الشافعية (1/ 381)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 15)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (19/ 318).

الصفحة 478