كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
إسماعيل بن إسحاق أي القاضي المالكي المذهب رجلًا في حق لرجلين يمينًا واحدة فأجمع فقهاء زماننا على أنه خطأ) (¬1).
• مستند الإجماع: أن حق كل منهم غير حق البقية، وهو منكر للجميع، فلزمته اليمين لكل واحد منهم على حده (¬2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4).Rصحة ما نقل من الإجماع على عدم صحة اليمين الواحدة لأكثر من خصم إن لم يرضوا وذلك لعدم وجود المخالف.
[253/ 6]: من حلف من غير استحلاف لم يبرأ بتلك اليمين من طلب خصمه
• المراد بالمسألة: أن من حلف لخصمه دون أن يحلفه حاكم أو من حكّماه على أنفسهما أنه لا يبرأ بتلك اليمين من طلب القاضي أو من حكماه على أنفسهما له بأداء اليمين مرة أخرى، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن من حلف لخصمه دون أن يحلفه حاكم أو من حكماه على أنفسهما أنه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب) (¬5).
• مستند الإجماع: لم أعثر في هذه المسألة على مستند للإجماع فيما وقفت عليه من كتب العلماء.
¬__________
(¬1) أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 451).
(¬2) منار السبيل (2/ 503).
(¬3) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (14/ 138).
(¬4) المسائل الفقهية من كتاب الروايتبن والوجهين (2/ 205)، فقه حنبلي (6/ 532)، الإنصاف (12/ 111)، دليل الطالب (1/ 352)، كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات (2/ 687)، منار السبيل (2/ 503).
(¬5) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (62).