كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وجملته: أن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام اللَّه يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها، وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأبو عبيد وعامة أهل العلم لا نعلم فيه خلافًا) (¬1).
أبو عبد اللَّه المواق (897 هـ) حيث قال: (وكذلك لو حلف بالقرآن والتوراة والإنجيل في كلمة واحدة فإنما عليه كفارة واحدة لأن ذلك كلام اللَّه سبحانه وهو صفة من صفات ذاته فكأنه حلف بصفة واحدة فعليه كفارة واحدة باتفاق) (¬2).
• مستند الإجماع: ما روي عن أبي كنف قال: بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي معَ ابنِ مسعودٍ -رضي اللَّه عنه- في سوقِ الدَّقِيقِ إِذْ سَمِعَ رجلًا يَحْلِفُ بسورةِ البقرةِ، فقالَ ابنُ مسعودٍ: إن عليهِ لِكُلِّ آيةٍ مِنْهَا يمينًا، قالَ الأعمشُ: فذكرتُ ذلكَ لإبراهيمَ، فقالَ. قالَ عبدُ اللَّه: مَنْ حَلَفَ بالقرآنِ فعليهِ بِكُلِّ آيةٍ يمينٌ، ومَنْ كَفَرَ بآيةٍ من القرآنِ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ كُلِّهِ (¬3).
• وجه الدلالة: أن قولُ عبدِ اللَّه بنِ مسعودٍ -رضي اللَّه عنه-، فيهِ دليلٌ على أَنَّ الحَلِفَ بالقرآنِ يكونُ يمينًا في الجملةِ (¬4).
• الموافقون على نقل الإجماع: بعض الأحناف (¬5)، والمالكية (¬6)،
¬__________
(¬1) المغني (13/ 502).
(¬2) التاج والإكليل لمختصر خليل (4/ 400).
(¬3) سنن البيهقي (14/ 481) الحديث رقم (20329).
(¬4) سنن البيهقي الكبرى (14/ 481).
(¬5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 4)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (6/ 13: 14)، اللباب في شرح الكتاب (1/ 597) وأرجعوا جواز الحلف بالقرآن إلى أنه أصبح حلفا متعارفا عليه بين الناس.
(¬6) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (14/ 372)، الشرح الكبير (2/ 126)، منح الجليل شرح مختصر خليل (1/ 643).

الصفحة 482