كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
• مستند الإجماع: أن اليمين انعقدت على الكلام لا على اللغات، فيحنث في يمينه إذا تكلم بأي لغة (¬1).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬2)، والحنابلة (¬3).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يتكلم فتكلم بلغة أخرى حنث لوجود المخالف.
[256/ 6]: جواز الحنث قبل الكفارة
• المراد بالمسألة: أنه لو حلف أن لا يفعل كذا أو أن يفعل كذا، فأراد أن يحنث، يجوز له أن يحنث قبل الكفارة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (واختلف الفقهاء في جواز الكفارة قبل الحنث على ما نذكره في هذا الباب بعد ذكر ما حضرني من الآثار فيه، وأجمعوا على أن الحنث قبل الكفارة مباح حسن جائز، وهو عندهم أولى) (¬4).
القاضي عياض (544 هـ) حيث قال: (من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه، فيه حجة للكافة من الصحابة والتابعين، وعلماء الأمصار في جواز الحنث قبل الكفارة) (¬5).
أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) حيث قال: (اختلف العلماء في تقديم الكفارة على الحِنْث هل تجزئ أم لا بعد إجماعهم على أن الحِنْث قبل
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 76).
(¬2) تحفة الفقهاء (2/ 333)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 76)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (4/ 235).
(¬3) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (7/ 470).
(¬4) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (21/ 244).
(¬5) إكمال المعلم (6/ 552).