كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (إذا حلف لا يدخل دارًا، فحمل فأدخلها ولم يمكنه الامتناع، لم يحنث، نص عليه، ولا نعلم فيه خلافًا) (¬1).
• مستند الإجماع: أن الحالف هنا قد أكره على فعل ما لا يريد فعله وحلف عليه، فهو لم يحنث في يمينه لأنه لم يفعل ما حلف ألا يفعله (¬2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يدخل دارا فأدخلوه عنوة أنه لا يحنث لعدم وجود المخالف.

[258/ 6]: الحانث في اليمين مخير في الكفارة
• المراد بالمسألة: أن من يحنث في يمينه فهو مخير، إن شاء أطعم وإن شاء كسا وإن شاء أعتق، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن جرير الطبري (310 هـ) حيث قال: (والمكفِّر مخير في تكفير يمينه التي حنث فيها بإحدى هذه الحالات الثلاث التي سماها اللَّه في كتابه، وذلك: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، بإجماع من الجميع لا خلاف بينهم في ذلك) (¬6).
¬__________
(¬1) المبدع شرح المقنع (9/ 320).
(¬2) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 69).
(¬3) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (4/ 318).
(¬4) الأم (7/ 128).
(¬5) الإنصاف (11/ 48)، شرح منتهى الإرادات (3/ 469)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (2/ 155)، الفروع (9/ 390)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 69)، كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات (2/ 641).
(¬6) جامع البيان في تفسير القرآن (7/ 21).

الصفحة 486