كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
والشافعية (¬1)، والحنابلة (¬2).Rصحة ما نقل من الإجماع أنه يجوز أن يعطي اثنان مكفران كفارتهما لمسكين واحد في يوم واحد وذلك لعدم وجود المخالف.
[261/ 6]: إعتاق الرقبة إحدى خصال الكفارة
• المراد بالمسألة: أن إعتاق الرقبة أحد خصال كفارة اليمين، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (أجمع أهل العلم على أن من وجبت عليه كفارة يمين فاعتق عنها رقبة مؤمنة أن ذلك مجزئ عنه) (¬3).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وجملته أن إعتاق رقبة أحد خصال الكفارة بغير خلاف لنص اللَّه تعالى عليه بقوله: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89] (¬4).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89].
• وجه الدلالة: الآية واضحة الدلالة على أن إعتاق الرقبة أحد خصال الكفارة (¬5).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬6)، والمالكية (¬7)، والحنابلة (¬8).
¬__________
(¬1) روضة الطالبين (8/ 306)، مغني المحتاج شرح المنهاج (3/ 366).
(¬2) المقنع والشرح الكبير والإنصاف معا (23/ 348: 349).
(¬3) الإشراف على مذاهب أهل العلم (1/ 438).
(¬4) المغني (13/ 517).
(¬5) البناية (6/ 422).
(¬6) الهداية (5/ 75)، البناية (6/ 422).
(¬7) الذخيرة (4/ 64) المعونة (1/ 422).
(¬8) المقنع (27/ 523)، الإقناع (4/ 346).