كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة ابن القاسم من المالكية، حيحث يرى أن الخصي لا يجزئ في الكفارة (¬1).
• دليل هذا القول: أن الخصي ناقص الخلقة كالأعور والأشل فلا يجزئ في الكفارة (¬2).Rعدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن الخصي يجزئ في الكفارة وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[264/ 6]: إن لم يجد الحانث طعامًا ولا كسوة ولا رقبة يعتقها فينتقل لصيام ثلاثة أيام ولا يجزئه الصوم عند القدرة على هذه الأشياء الثلاثة
• المراد بالمسألة: أن الحانث المكفر لا يجوز له التكفير بالصوم مع قدرته على الإطعام أو الكسوة أو العتق، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن لم يجد الحانث إطعاما ولا كسوة ولا عتقا انتقل إلى صيام ثلاثة أيام، لقول اللَّه تعالى {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: 89] وهذا لا خلاف فيه) (¬3).
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (أجمع أهل العلم على أن الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه) (¬4).
القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال: (وإنما قلنا أن الصوم لا
¬__________
(¬1) المنتقى شرح الموطأ (3/ 255)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 184) بدون تحديد لاسم المخالف، الذخيرة (4/ 64).
(¬2) المنتقى شرح الموطأ (3/ 255)، الذخيرة (4/ 64).
(¬3) المغني (13/ 528).
(¬4) الإشراف على مذاهب أهل العلم (1/ 442).