كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

جواز الصيام مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق (¬1).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5)، وابن حزم الظاهري (¬6).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن الحانث إذا لم يجد طعامًا ولا كسوة ولا رقبة يعتقها فينتقل لصيام ثلاثة أيام ولا يجزئه الصوم عند القدرة على هذه الأشياء الثلاثة وذلك لعدم وجود المخالف.

[265/ 6]: العبد الحانث يجزئه الصيام في الكفارة
• المراد بالمسألة: أن العبد يجزئه الصيام في الكفارة، لأن ذلك فرض المعسر من الأحرار، وهو أحسن حالًا من العبد، فالعبد أولى، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامه (620 هـ) حيث قال: (لا خلاف في أن العبد يجزئه الصيام في الكفارة، لأن ذلك فرض المعسر من الأحرار، وهو أحسن حالًا من العبد، فإنه يملك في الجملة، ولأن العبد داخل في
¬__________
(¬1) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 183).
(¬2) كتاب الأصل (3/ 162) وكذلك (3/ 188)، وتحفة الفقهاء (2/ 511)، بدائع الصنائع (4/ 253)، فتح القدير (5/ 56).
(¬3) المدونة الكبرى (2/ 122)، المعونة (1/ 422: 423)، الكافي لابن عبد البر (1/ 454)، الذخيرة (4/ 65)، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك (1/ 30)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 409).
(¬4) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص 543)، تحفة المحتاج (10/ 17) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 183).
(¬5) الإقناع لطالب الانتفاع (4/ 346)، الكافي لابن قدامة (6/ 23)، كشاف القناع (6/ 242).
(¬6) المحلى بالآثار (8/ 214).

الصفحة 496