كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

قوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [البقرة: 196] (¬1).
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (لا خلاف في أن العبد يجزئه الصيام في الكفارة) (¬2).
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (اختلفوا في العبد هل يكفر بالعتق أو الإطعام، بعد اتفاقهم أن الذي يبدأ به الصيام) (¬3).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: 89].
• وجه الدلالة: أن العبد يدخل تحت عموم هذه الآية، لأنه لا يملك ولا يقدر على المال حتى يكفر، فإذا حنث العبد، فلا يجزئه إلا الصوم، لأنه لا يملك شيئًا (¬4).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬5)، والمالكية (¬6)، والشافعية (¬7)، والحنابلة (¬8).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن العبد الحانث يجزئه الصيام في الكفارة وذلك لعدم وجود المخالف (¬9).
¬__________
(¬1) المغني (13/ 529).
(¬2) الشرح الكبير (27/ 539).
(¬3) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 282).
(¬4) الأم (7/ 61).
(¬5) المبسوط (8/ 146)، فتح القدير (5/ 76)، تنوير الأبصار مع شرحه الدر المختار (5/ 142).
(¬6) القوانين الفقهية (124)، المدونة الكبرى (2/ 118)، الذخيرة (4/ 70)، أسهل المدارك (1/ 29).
(¬7) الأم (7/ 61)، مختصر المزني (5/ 230)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (15/ 338)، المهذب (3/ 117)، المجموع شرح المهذب (19/ 384)، تحفة المحتاج (10/ 18)، نهاية المحتاج (8/ 184).
(¬8) شرح الزركشي على متن الخرقي (4/ 377)، الإنصاف للمرداوي (27/ 539)، الإقناع (4/ 349)، منتهى الإرادات (5/ 223).
(¬9) نسب القرافي في الذخيرة إلى ابن حبيب قولًا مفاده أن العبد إذا أذن له سيده =

الصفحة 497