كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
[266/ 6]: يجوز للحانث في التكفير الانتقال من الأدنى إلى الأعلى
• المراد بالمسألة: أن الحالف الحانث إن أحب الانتقال من الأدنى إلى الأعلى في الكفارة، جاز له ذلك، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (إن أحب الانتقال في الكفارة إلى الأعلى، فله ذلك في قول أكثرهم، ولا نعلم فيه خلافًا) (¬1).
• مستند الإجماع: لأن المكفر مخير بين الإطعام والكسوة والعتق، فإن عجز عن كل هذه الخصال الثلاثة، فعليه أن يكفر بالصوم، إذًا فله أن ينتقل من الأدنى والأرخص إلى الأعلى والأغلى (¬2).
2 - إن الانتقال من الأدنى إلى الأعلى من خصال الكفارة مصلحة للفقراء، وما كان أنفع وأصلح للفقراء فهو أولى بالإجراء (¬3).
• الموافقون على نقل الإجماع: المالكية (¬4)، والشافعية (¬5)، والحنابلة (¬6).Rصحة ما نقل من الإجماع على أنه يجوز للحانث في التكفير الانتقال من الأدنى إلى الأعلى وذلك لعدم وجود المخالف.
¬__________
= بالإطعام والكسوة، لا يجزئه الصيام. وهذا القول شاذ لم يذكره أحد غير القرافي حسب ما اطلعت عليه، وأرى أنه لا يؤثر على الإجماع في المسألة، واللَّه تعالى أعلى وأعلم. انظر: الذخيرة (4/ 70).
(¬1) المغني (13/ 541).
(¬2) المجموع شرح المهذب (19/ 384).
(¬3) المبسوط (8/ 146).
(¬4) المدونة الكبرى (2/ 118)، الذخيرة (4/ 70).
(¬5) المهذب (3/ 117)، المجموع شرح المهذب (19/ 384)، تحفة المحتاج (10/ 18)، نهاية المحتاج (8/ 184).
(¬6) شرح الزركشي (4/ 377: 379)، الشرح الكبير (27/ 547).