كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
[269/ 6]: من حلف لا يأكل طعامًا اشتراه فلانا، فأكل طعامًا اشتراه وغيره، حنث
• المراد بالمسألة: لو حلف رجل أن لا يأكل طعامًا اشتراه زيد، فأكل طعامًا اشتراه زيد وعمرو، فإنه يحنث، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولو حلف أن لا يأكل طعامًا اشتراه زيد، فأكل طعامًا اشتراه زيد وبكر، حنث، إلا أن يكون أراد أن لا ينفرد أحدهما بالشراء، بغير خلاف) (¬1).
• مستند الإجماع: إن ما اشتراه فلان هو طعام، وقد أكله الحالف، لأن كل جزء من الطعام يسمى طعامًا، فيحنث (¬2). . إن أكله من طعام اشتراه فلان مع غيره، يشبه ما لو انفرد فلان بشرائه، لأن لشراء فلان حالين: حال ينفرد بها، وحال يشارك فيها، فإذا أطلق ولم يقيد، كان محمولًا على الأمرين (¬3).
1 - أنه قد تعلق باليمين شيئان: مشتر، ومشترى، ثم قد ثبت -بالاتفاق- أنه لو اشترى الطعام وحده، فأكل منه، حنث، فكذلك إذا اشتراه هو وغيره (¬4). .
2 - أنه بأكله أكثر من النصف يتيقن أنه أكل مما اشتراه فلان (¬5).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬6)، والمالكية (¬7).
¬__________
(¬1) المغني (13/ 563: 564).
(¬2) انظر: المبسوط (8/ 180)، تحفة الفقهاء (2/ 216).
(¬3) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 887).
(¬4) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 887).
(¬5) المغني (13/ 564).
(¬6) تحفة الفقهاء (2/ 461)، فتح القدير (5/ 193)، كتاب الأصل (3/ 242).
(¬7) المدونة الكبرى (2/ 135)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 887)، القوانين الفقهية (ص 121).