كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

أكلها في الحالة الثانية (¬1).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬2)، والشافعية (¬3).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة، فوقعت في تمر، فأكل منه واحدة، فإن تحقق أنه أكل التمرة المحلوف عليها، يحنث في يمينه، وإن تحقق أنه لم يأكلها لا يحنث، وذلك لعدم وجود المخالف.
* * *
¬__________
(¬1) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (15/ 420).
(¬2) المبسوط (8/ 183)، كتاب الأصل (3/ 248).
(¬3) الأم (7/ 72)، مختصر المزني (5/ 236)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (15/ 420)، روضة الطالبين (9/ 214)، تحفة المحتاج (10/ 44)، نهاية المحتاج (8/ 203: 204).

الصفحة 506