كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
تمهيد وفيه تعريف بالإقرار وأهميته في الإثبات
تعريف الإقرار: الإقرار لغة: هو الإذعان للحق، والاعتراف به، وأقر بالحق: اعترف به، وقرره غيره بالحق حتى أقر به (¬1).
وقيل: هو إثبات الشيء إما باللسان، وإما بالقلب، أو بهما جميعا (¬2).
التعريف الاصطلاحي: عرفه الحنفية: بأنه إخبار بحق لآخر على نفسه (¬3).
وعرفه المالكية: بأنه خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو بلفظ نائبه (¬4).
وعرفه الشافعية: بأنه إخبار الشخص بحق عليه (¬5).
وعرفه الحنابلة: بأنه إظهار مكلف مختار ما عليه لفظا أو كتابة أو إشارة أخرس أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمكن صدقه (¬6).
ولم أجد فيما بين يدي من المصادر تعريفا للإقرار عن الظاهرية إلا أنهم اشترطوا أن يصدر القرار من عاقل بالغ غير مكره (¬7).
وتعريف الحنابلة هو الذي أرجحه، لأنه تعريف جامع لأشكال
¬__________
(¬1) مختار الصحاح (1/ 560)، مادة (قرر)، ولسان العرب 5/ 82، مادة: (قرر).
(¬2) تاج العروس (13/ 395)، مادة (قرر).
(¬3) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (6/ 372).
(¬4) الفواكه الدواني (7/ 402).
(¬5) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 324).
(¬6) كشاف القناع (6/ 452)، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 656).
(¬7) المحلى (8/ 250).