كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

ونص المالكية على أن الإقرار أبلغ من الشهادة.
قال أشهب: "قول كل أحد على نفسه أوجب من دعواه على غيره" (¬1).
ونص الشافعية على أن الإقرار أولى بالقبول من الشهادة (¬2).
ونص الحنابلة على أن المدعى عليه إذا اعترف بالحق لا تسمع عليه الشهادة، وإنما تسمع إذا أنكر (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) تبصرة الحكام (2/ 39).
(¬2) شرح المنهج وحاشية الجمل (3/ 428).
(¬3) المغني (5/ 271).

الصفحة 511