كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حجية الإقرار ومن يصح إقراره
[271/ 7]: مشروعية الإقرار
• المراد بالمسألة: أن الإقرار شرعه اللَّه للفصل في الخصومات إظهارا للحق، فيجب على القاضي الأخذ به عند نظر الخصومة إذا أقر أحد الخصوم، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (الإقرار: هو الاعتراف، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. . . . وأما الإجماع. فإن الأئمة أجمعت على صحت الإقرار) (¬1).
الزيلعي (762 هـ) حيث قال: (لأن الإقرار حجة شرعية ثبتت حجيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول. . . وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على أن الإقرار حجة في حق نفسه حتى أوجبوا عليه الحدود والقصاص بإقراره) (¬2).
الزركشي (794 هـ) حيث قال: (وثبت أن النبي رجم ماعزًا بإقراره، وقال: "واغد يا أنيس إلى أمرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" (¬3)، وأجمع المسلمون على صحة الإقرار في الجملة) (¬4).
زكريا الأنصاري (926 هـ) حيث قال: (والأصل فيه -أي الإقرار-
¬__________
(¬1) المغني (7/ 340).
(¬2) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 3).
(¬3) يأتي تخريجه في مستند الإجماع.
(¬4) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (4/ 152).