كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

"أَشَرِبْتَ خَمْرًا"، فقامَ رجلٌ فاسْتَنْكَهَهُ فلمَ يَجِدْ منهُ ريحَ خمرٍ، فقالَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَثَيِّبٌ أنتَ"، قالَ: نعم، فَأَمَرَ بِهِ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَرُجِمَ (¬1).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5).Rصحة ما نقل من الإجماع على حجية الإقرار وذلك لعدم وجود المخالف.

[273/ 7]: ما يحصل به الإقرار من ألفاظ
• المراد بالمسألة: أن الإقرار يحصل من المقر بجمله من الألفاظ الدالة عليه، طالما أن هذه الألفاظ واضحة في الدلالة على الإقرار، كأن يقول رجل لآخر أليس لي عليك ألف درهم؟ فيقول بلى وفى غير النفي يضيف نعم أو أجل. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (إذا قال: له علي ألف، أو قال: له لي عليك ألف، فقال نعم أو أجل أو صدقت أو لعمري أو أنا مقر به أو بما ادعيت أو بدعواك، كان مقرًا إجماعًا) (¬6).
المرداوي (885 هـ) حيث قال: (وإن ادعى عليه ألفا. فقال "نعم" أو "أجل" أو "صدقت" أو "أنا مقر بها" أو "بدعواك" كان مقرا بلا
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (11/ 166) رقم (43855)، والبيهقي في السنن الكبرى (468/ 8) رقم (11533).
(¬2) حاشية رد المحتار على الدر المختار (8/ 12)، تحفة الفقهاء (3/ 193).
(¬3) منح الجليل شرح مختصر خليل (3/ 393).
(¬4) مغني المحتاج (4/ 488).
(¬5) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 567).
(¬6) المغني (7/ 340).

الصفحة 519