كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

• وجه الدلالة: فعلم أن الحق كتاب اللَّه، ثم سنة نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم- فليس لمفت ولا لحاكم أن يفتي ولا يحكم حتى يكون عالما بهما ولا أن يخالفهما ولا واحدا منهما بحال فإذا خالفهما فهو عاص للَّه عز وجل وحكمه مردود (¬1).
2 - ما رواه ابن بريدة عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال "القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة: رجل عرف الحق، وقضى به، فهو في الجنة، ورجل عرف الحق، فلم يقض به، وجار في الحكم، فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل، فهو في النار" (¬2)
• وجه الدلالة: أن العامي يقضي على الجهل، ولأن الحكم آكد من الفتيا؛ لأنه فتيا وإلزام، ثم المفتي لا يجوز أن يكون عاميا مقلدا، فالحكم أولى (¬3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (¬4)، والمالكية (¬5)،
¬__________
(¬1) الأم (7/ 98).
(¬2) أخرجه الترمذى في سننه (4/ 457) كتاب الأحكام، باب ما جاء عن رسول اللَّه في القضاة، الحديث رقم (1320)، سنن أبو داوود (9/ 487) كتاب القضاء، باب في القاضي يخطئ، الحديث رقم (3574) سنن البيهقي الكبرى (15/ 97) كتاب أدب القاضي، باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل، الحديث رقم (20797)، سنن النسائي الكبرى (3/ 461) كتاب أدب القاضي، ذكر ما أعد اللَّه تعالى للحاكم الجاهل، الحديث رقم (5884)، سنن ابن ماجة (2/ 776) كتاب الأحكام، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، الحديث رقم (2381). وقال الألباني فى إرواء الغليل حديث صحيح (2614).
(¬3) المغني (10/ 36).
(¬4) المبسوط (16/ 62)، الجوهرة النيرة (2/ 240)، فتح القدير (7/ 252).
(¬5) المدونة (4/ 7).

الصفحة 52