كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

نزاع) (¬1).
مصطفى الرحيباني (1243 هـ) حيث قال: (وقول مدع (بلى في جواب أليس لي عليك كذا إقرار) بلا خلاف؛ لأن نفي النفي إثبات) (¬2). البهوتي (1051 هـ) حيث قال: (قول مدعى عليه "بلى في جواب أليس لي عليك كذا إقرار" بلا خلاف) (¬3).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ} [الأعراف: 44]. وقوله تعالى: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} [الأعراف: 172].
• وجه الدلالة: أن الإقرار كان بلفظ "نعم" في الآية الأولى، و"بلى" في الآية الثانية، وهذا دليل على جواز الإقرار بهما (¬4).
ما روي عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان، قال، قيل له: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى الْخِرَاءَةَ. قَالَ، فَقَالَ: أَجَلْ. لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أوَ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِاليَمِينَ، أَوْ أَنْ نسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ. أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أو بعظم) (¬5)
• وجه الدلالة: أن إجابة سلمان -رضي اللَّه عنه- بقوله "أجل" إقرار (¬6).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬7)، والشافعية (¬8)،
¬__________
(¬1) الإنصاف (12/ 145).
(¬2) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 671).
(¬3) دقائق أولى النهي بشرح غاية المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات (3/ 627).
(¬4) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (3/ 278).
(¬5) أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 154) كتاب الطهارة، باب الاستطابة حديث رقم (629)
(¬6) كشاف القناع على متن الاقناع (6/ 456).
(¬7) المبسوط (18/ 175).
(¬8) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/ 77)، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (3/ 278)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/ 368)، حاشيتا القليوبي وعميرة (3/ 7)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 199)، أسنى المطالب (2/ 296)، شر التلويح على التوضيح (1/ 166).

الصفحة 520