كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
أُطَهِّرُكَ"، قالَ: مِنَ الزِّنَا، فَسَأَلَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أبِهِ جنونٌ"، فأُخْبِرَ أنهُ ليسَ بمجنونٍ، فقالَ: "أَشَرِبْتَ خَمْرًا"، فقامَ رجلٌ فاسْتَنْكَهَهُ فلمَ يَجِدْ منهُ ريحَ خمرٍ، فقالَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَثَيِّبٌ أنتَ"، قالَ: نعم، فَأَمَرَ بِهِ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَرُجِمَ. (¬1)
وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تحقق من قصد ماعز وتبين من قصده لإقراره دون شك (¬2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5)، والحنابلة (¬6).Rصحة ما نقل من الإجماع على وجوب كون الإقرار بألفاظ واضحة وذلك لعدم وجود المخالف.
[275/ 7]: قصر الإقرار على المقر
• المراد بالمسألة: يجوز أن يقر الرجل على نفسه، ويكون إقراره حجة قاصرة عليه، أما على غيره فلا يجوز، وقد نقل الإجماع على ذلك.
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (11/ 166) رقم (43855)، والبيهقي في الكبرى (8/ 468) حديث رقم (11533).
(¬2) مواهب الجيل في شرح مختصر الشيخ خليل (5/ 218).
(¬3) نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية (4/ 165).
(¬4) التاج والإكليل لمختصر خليل (7/ 228)، مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (5/ 218)، منح الجليل على مختصر خليل (6/ 438)، الشرح الكبير (3/ 304).
(¬5) الأم للشافعي (3/ 241)، المنثور في القواعد (3/ 380)، حاشيتا القليوبي وعميرة (3/ 14)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/ 368)، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (3/ 428)، التجريد لنفع العبيد المعروف بحاشية البيجيرمي على المنهاج (3/ 71).
(¬6) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (12/ 160).