كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

كسبت من إقرار وغيره ولا تتعدى إلى ما سواها (¬1).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬2).Rصحة ما نقل من الإجماع على قصر الإقرار على المقر لعدم وجود المخالف.

[276/ 7]: لا يصح إقرار العبد على سيده في ماله
• المراد بالمسألة: لا يصح إقرار العبد على سيده في ماله بحال، ولا يعتد به لأنه إقرار على الغير، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (أجمع العلماء على أن إقرار العبد على سيده في ماله لا يلزمه) (¬3).
عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن العبد يقبل إقراره على نفسه ولا يقبل في حق سيده) (¬4).
علاء الدين التركماني (750 هـ) حيث قال: (وقد أجمعوا على أن إقرار العبد على سيده في ماله لا يلزمه) (¬5).
السيوطي (880 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن العبد يقبل إقراره على نفسه، ولا يقبل في حق سيده) (¬6). الزرقاني (1122 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن إقرار العبد على سيده في ماله لا يلزمه) (¬7).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} [الأنعام: 164].
¬__________
(¬1) تفسير القرطبي (15/ 188).
(¬2) المبسوط (18/ 116).
(¬3) الاستذكار (7/ 210).
(¬4) الإفصاح (3/ 213).
(¬5) الجوهر النقي (2/ 34).
(¬6) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (1/ 21).
(¬7) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (4/ 36).

الصفحة 524