كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

• وجه الدلالة: وقبول إقراره كسب على سيده، فلا يقبل (¬1).
ما روي عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ" (¬2).
• وجه الدلالة: والعبد مال السيد، ولم تطب به نفسه، وبالقياس على الإقرار بالقذف (¬3).
القياس على الحر، حيث أجمع العلماء على أنه لا يقبل إقرار أحد إلا على نفسه (¬4).
أنه متهم في إزالة ملك السيد عنه، فربما يستفيد من إقراره على سيده ليزول ملك سيده له (¬5).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬6)، والمالكية (¬7)، والشافعية (¬8).Rصحة ما نقل من الإجماع على عدم صحة إقرار العبد على
¬__________
(¬1) الذخيرة (9/ 450).
(¬2) رواه الدارقطني في سننه (3/ 22) رقم (2842)، ومسند أبو يعلي الموصلي (9/ 91) الحديث رقم (1570)، ورواه البيهقي في شعب الايمان (4/ 387) في الثمان والثلاثين من الشعب، الحديث رقم (5492) عن أبي حرة الرقاشي عن عمه. وقال الألباني في إرواء الغليل "إسناده صحيح" رقم (1761).
(¬3) الذخيرة (9/ 450).
(¬4) الذخيرة (9/ 450).
(¬5) البيان في مذهب الإمام الشافعي (12/ 448).
(¬6) المبسوط (18/ 178)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 268)، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية (4/ 212) العناية شرح الهداية مع الهداية (10/ 198)، فتح القدير (5/ 409)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 70).
(¬7) الذخيرة (9/ 450).
(¬8) البيان في مذهب الإمام الشافعي (12/ 448)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (8/ 302).

الصفحة 525