كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
سيده في ماله لعدم وجود المخالف.
[277/ 7]: إذا أقر ببنوة مجهول النسب لحق به
• المراد بالمسألة: أنه لو أدعى على رجل بمجهول النسب فأقر أنه ابنه، فإنه يلحق به، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (لو استلحق مجهول النسب وقال: إنه ابني لحقه باتفاق المسلمين) (¬1). . وقال في موضع آخر: (ولو لم يستلحقه، فكيف إذا استلحقه وأقر به؟ بل لو استلحق مجهول النسب، وقال: إنه ابني لحقه باتفاق المسلمين، إذا كان ذلك ممكنًا، ولم ياع أحد إنه ابنه) (¬2).
• مستند الإجماع: ما روي عن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: "مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ" (¬3).
• وجه الدلالة: أن الحديث عام في قبول الإقرار بالولد سواء أكان ولد من زوجة، أم أمة، أم جهل نسبه لزنا أو غيره (¬4).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬5)، والمالكية (¬6)، والشافعية (¬7)، والحنابلة (¬8).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن من أقر بمجهول النسب لحق به لعدم وجود المخالف.
¬__________
(¬1) مجموع الرسائل (1/ 204).
(¬2) مجموع فتاوى ابن تيمية (34/ 10).
(¬3) البيهقي الحديث رقم (15114). قال ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام (وهو حسن غريب).
(¬4) روضة الطالبين (8/ 359).
(¬5) المبسوط (17/ 98) الهداية (2/ 689).
(¬6) الكافي لابن عبد البر (2/ 616).
(¬7) الأم (6/ 341)، روضة الطالبين (8/ 359).
(¬8) المبدع (8/ 95)، الشرح الكبير مع المغني (9/ 55).