كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

[278/ 7]: إذا أقر الرجل بولده لم يكن له الرجوع فيه
• المراد بالمسألة: إذا أقر الرجل -إقرارًا صحيحًا- بأبوته لولده لم يكن له الرجوع عن هذا الإقرار أو نفيه بعد ذلك، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من أقر بابن أمته أنه لا حق به) (¬1). ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (كولده من زوجته، فإن أقر به، لم يكن له نفيه بعد ذلك، لا نعلم فيه مخالف) (¬2).
ابن مفلح (844 هـ) حيث قال: (ومن شرط نفي الولد ألا يوجد دليل على الإقرار به لأن الدليل على الإقرار به بمنزلة الإقرار به فإن أقر به لم يملك نفيه في قول أهل العلم) (¬3).
الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: (وعن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه (¬4). . . وهذا فيه دليل على أنه لا يصلح النفي للولد بعد الإقرار به، وهو مجمع عليه) (¬5).
• مستند الإجماع: ما روي عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أنه قال: "إذا أقر الرجل بولده طرفة عين، لم يكن له نفيه" (¬6).
ما رواه عبد الرزاق عن معمّر عن الزهري، وسُئل عن رجل ولدت
¬__________
(¬1) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (64).
(¬2) المغني (14/ 582).
(¬3) المبدع شرح المقنع (7/ 61).
(¬4) سبق تخريجه ص 524.
(¬5) سبل السلام (3/ 404).
(¬6) سبق تخريجه ص 524.

الصفحة 527