كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

امرأته ولدًا، فأقرّ به، ثمّ نفاه بعد، قال: يلحق به إذا أقرّ به (¬1).
عن الشعبي قال: إذا اعترف الرجل بولده، ثمّ انتفى منه، فليس ذلك له، يلحق به وإن كره. وقال عامر: رأيت شريحًا فعل ذلك برجل من كندة، أقرّ بولده، ثمّ نفاه، فألحقه به، ثمّ التفت إلينا، فقال: لو كان هذا هكذا لأوشك أحدكم أن ينتفي ولده (¬2).
عن إبراهيم أنه كان يقول: إذا أقر بولده فليس له أن ينتفى منه فإن انتفى منه ضرب الحد وألحق به الولد (¬3).
• وجه الدلالة: واضح من الآثار السابقة أن الرجل الذي يقر بولده لا يجوز له أن يرجع وينفيه.
• الموافقون على الإجماع: الأحناف (¬4)، المالكية (¬5)، الشافعية (¬6)، الحنابلة (¬7).Rصحة ما نقل من الإجماع على أنه إذا أقر الرجل بولده لم يكن له الرجوع فيه لعدم وجود المخالف.

[279/ 7]: إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه
• المراد بالمسألة: من كان له حق على من يقر به ويبذله، لم يكن له أن
¬__________
(¬1) مصنف عبد الرزاق (7/ 99)، كتاب المناسك، باب الرجل ينتفي من ولده، الحديث رقم (9216).
(¬2) مصنف عبد الرزاق (7/ 99)، كتاب المناسك، باب الرجل ينتفي من ولده، الحديث رقم (9221).
(¬3) سنن سعيد بن منصور (2/ 56) كتاب الطلاق، باب الرجل ينتفي من ولده.
(¬4) المبسوط (17/ 98)، الهداية للمرغناني (2/ 689).
(¬5) الكافي لابن عبد البر (2/ 616).
(¬6) الأم للشافعي (6/ 341)، روضة الطالبين (8/ 359).
(¬7) المبدع شرح المقنع (8/ 95)، الشرح الكبير مع المغني (9/ 55).

الصفحة 528