كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
يصح إقرارهم. لا نعلم في هذا خلافًا) (¬1).
شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): (أما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عبادته باتفاق العلماء. . . . ولا تصح عقوده باتفاق العلماء، فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته) (¬2). ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (فأما الصبي والمجنون فلا يصح إقرارهما بغير خلاف نعلمه) (¬3).
بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (وركنه: ألفاظ فيما يجب به موجب الإقرار وشرطه: العقل والبلوغ بلا خلاف) (¬4).
• مستند الإجماع: ما روي عن سليمانَ بنِ بُرَيْدَةَ عن أبيه -رضي اللَّه عنهما- قالَ: جاءَ ماعزُ بنُ مالكٍ -رضي اللَّه عنه- إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْنِي، فقالَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَيْحَكَ ارْجِعْ فاسْتَغْفِرِ اللَّه وتُبْ إليهِ"، فَرَجَعَ غيرَ بعيدٍ، ثم جاءَ فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْنِي، فقالَ لهُ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ارْجِعْ فاسْتَغْفِرِ اللَّه وتُبْ إليهِ"، فَرَجَعَ غيرَ بعيدٍ، ثم جاءَ فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْنِي، فقالَ لَهُ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثلَ ذلكَ، حتى إذَا كانتِ الرابعةُ قالَ لهُ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مِمَّ أُطَهِّرُكَ"، قالَ: مِنَ الزِّنَا، فَسَأَلَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أبِهِ جنونٌ"، فأُخْبِرَ أنهُ ليسَ بمجنونٍ، فقالَ: "أَشَرِبْتَ خَمْرًا"، فقامَ رجلٌ فاسْتَنْكَهَهُ فلمَ يَجِدْ منهُ ريحَ خمرٍ، فقالَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَثَيِّبٌ أنتَ"، قالَ: نعم، فَأَمَرَ بِهِ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَرُجِمَ (¬5).
ما روي عن عليّ -رضي اللَّه عنه- سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "رُفع القلم عن
¬__________
(¬1) المغني لابن قدامة (5/ 109).
(¬2) مجموع الفتاوى (11/ 191 - 192).
(¬3) المبدع شرح المقنع (8/ 361).
(¬4) البناية في شرح الهداية (9/ 428).
(¬5) أخرجه مسلم رقم (43855)، والبيهقي حديث رقم (11533).