كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه" (¬1).
ما روي عن عائشةَ، عنِ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ: "رُفِعَ القلمُ عنْ ثلاثةٍ، عنِ النائمِ حتى يستيقظَ، وعنِ الصغيرِ حتى يحتلمَ، وعنِ المجنونِ حتَّى يعقلَ" (¬2).
وَقَالَ عَلِىٌّ لِعُمَرَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حتى يستيقظ (¬3).
• ووجه الدلالة: خروج المجنون والصبى والنائم من خطاب التكليف الشرعي.
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7).Rصحة ما نقل من الإجماع على عدم صحة إقرار المجنون وذلك لعدم وجود المخالف.
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي (4/ 578) رقم (1424)، مستد الإمام أحمد (1/ 187) الحديث رقم (943). قال الألباني في صحيح وضعيف الترمذي (حديث صحيح) رقم (1423).
(¬2) سنن الدارمي (2/ 171) كتاب الحدود، باب رفع القلم عن ثلاثة، الحديث رقم (2298)، ونحوه أخرجه أبو داود (12/ 72) كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، الحديث رقم (4393).
(¬3) صحيح البخاري (3/ 323) كتاب المحاربون، باب لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ.
(¬4) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 3)، فتح القدير (8/ 320)، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (5/ 590).
(¬5) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 372)، شرح مختصر خليل للخرشي (2/ 111).
(¬6) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 105).
(¬7) الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 392).

الصفحة 533