كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
والشافعية (¬1)، الحنابلة (¬2).Rصحة ما نقل من الإجماع على قبول إقرار المجنون الذي يفيق ويجن في فترة إفاقته وذلك لعدم وجود الـ (*)
[283/ 7]: لا يصح إقرار المعتوه
• المراد بالمسألة: أن المعتوه (¬3) لا يصح إقراره على نفسه، كالمجنون، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا يصح الإقرار إلا من عاقل مختار. فأما الطفل، والمجنون، والمبرسم، والنائم، والمغمى عليه، فلا يصح إقرارهم. لا نعلم في هذا خلافًا) (¬4).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (فأما الصبي والمجنون فلا يصح إقرارهما، بغير خلاف نعلمه) (¬5).
• مستند الإجماع: ما روي عن عليّ -رضي اللَّه عنه- سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه" (¬6).
ما روي عن عائشةَ، عنِ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ: "رُفِعَ القلمُ عنْ ثلاثةٍ، عنِ النائمِ حتَّى يستيقظَ، وعنِ الصغيرِ حتَّى يحتلمَ، وعنِ المجنونِ حتَّى
¬__________
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع
(¬1) الأم (5/ 301)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 105).
(¬2) المبدع شرح المقنع (8/ 361).
(¬3) المعتوه هو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون. انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (3/ 268).
(¬4) المغني لابن قدامة (5/ 159).
(¬5) المبدع شرح المقنع (8/ 361).
(¬6) أخرجه الترمذي رقم (1424)، مسند أحمد (1/ 187) الحديث رقم (943).